• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 47: أوراق الهوية كأوراق السفينة للعقوبات

تُعامل أوراق هوية الركاب معاملة أوراق السفينة في العقوبات المقررة للربان أو الرئيس بموجب المادة 45.

نص المادة

تنزل منزلة أوراق السفينة لجهة العقوبات التي يتعرض لها الربان أو الرئيس بموجب المادة 45 المذكورة أوراق الهوية التي تتحتم على الركاب حيازتها مع توقيع الأمن العام لإجازة النزول في السفينة.