تُعامل أوراق هوية الركاب معاملة أوراق السفينة في العقوبات المقررة للربان أو الرئيس بموجب المادة 45.
تنزل منزلة أوراق السفينة لجهة العقوبات التي يتعرض لها الربان أو الرئيس بموجب المادة 45 المذكورة أوراق الهوية التي تتحتم على الركاب حيازتها مع توقيع الأمن العام لإجازة النزول في السفينة.