تُرتب ديون السفرة الواحدة وفق المادة 48، وتزاحم ديون الدرجة الواحدة بعضها، بينما يُرتب جعل الإسعاف وديون المؤن والترميم عكس تاريخ نشوئها.
إن الديون المتعلقة بسفرة واحدة تصنف بالترتيب المقرر في المادة 48. وديون الدرجة الواحدة المتعلقة بالسفرة نفسها تأتي متزاحمة. وإن كل جعل الإسعاف والديون المفروضة لتقديم المؤن والترميم تصنف بالترتيب المعاكس لتاريخ نشوئها.