تتكون الامتيازات المقررة في المواد السابقة منذ تقرير الدين دون حاجة إلى معاملة أو شرط خاص للإثبات.
إن الامتيازات المقررة في المواد السابقة تتكون منذ تقرير الدين. وهي لا تخضع لأية معاملة ولا لأي شرط خاص للإثبات.