• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 52: تكوين الامتيازات منذ تقرير الدين

تتكون الامتيازات المقررة في المواد السابقة منذ تقرير الدين دون حاجة إلى معاملة أو شرط خاص للإثبات.

نص المادة

إن الامتيازات المقررة في المواد السابقة تتكون منذ تقرير الدين. وهي لا تخضع لأية معاملة ولا لأي شرط خاص للإثبات.