• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 55: تطبيق الامتيازات على تعويضات السفينة وأجرتها

تعد التعويضات والجعل المذكورة في النص متفرعة عن السفينة وأجرتها عند تطبيق الامتيازات.

نص المادة

تعد متفرعة عن السفينة وأجرتها بالنظر لتطبيق الامتيازات: 1 ـ التعويض الواجب الأداء لصاحب السفينة عن أضرار مادية لحقت بسفينة ولم تعوض أو عن خسارته أجرتها. 2 ـ التعويض الواجب الأداء لصاحب السفينة عن الخسائر البحرية المشتركة من حيث أنها تكوّن أضراراً مادية لحقت بسفينته ولم تعوض أو عن خسارة أجرتها. 3 ـ الجعل الواجب الأداء لصاحب السفينة عما يقوم به من إسعاف أو إنقاذ لغاية نهاية السفر بعد حسم المبالغ المخصصة للربان ولسائر مستخدمي السفينة.