تُعامل أجرة نقل الركاب والمبلغ المقطوع الذي قد تنحصر فيه مسؤولية أصحاب السفن بمنزلة أجرة السفينة لأغراض الامتيازات، ولا تُعدّ التعويضات والمكافآت والإعانات المالية من متفرعات السفينة وأجرتها في هذا الخصوص.
تنزل منزلة أجرة السفينة أجرة نقل الركاب والمبلغ المقطوع الذي يحتمل أن تنحصر فيه مسؤولية أصحاب السفن. إن التعويض الواجب الأداء لصاحب السفينة بفعل عقد الضمان والمكافآت والإعانات المالية وغيرها لا تعد متفرعة عن السفينة وأجرتها بالنظر لتطبيق الامتيازات.