• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 57: تقادم الامتيازات وشروط سقوطها

تسقط امتيازات المادة 48 بالتقادم خلال سنة، باستثناء امتياز مؤن السفينة فيسقط خلال ستة أشهر.

نص المادة

تسقط بعد سنة بحكم التقادم كل الامتيازات المعددة في المادة 48 ما عدا امتياز الديون الناشئة عن المؤن والمنصوص عليها في البند رقم 5 فإنه يسقط بمرور ستة أشهر. وإن مهلة التقادم تجري على امتياز جعل الإسعاف والإنقاذ من يوم انتهاء الأعمال وتجري على امتياز تعويض التصادم وغيره من الطوارئ من يوم وقوع الضرر. وتجري امتياز هلاك الحمولة أو الحوائج أو تعيبها من يوم تسليم الحمولة أو الحوائج أو من التاريخ الواجب تسليمها فيه وعلى امتياز الترميمات والمؤن وغيرها في الأحوال المبينة في البند رقم 2 من المادة 48 يوم نشور الدين. أما فقي سائر الحالات فتجري المهلة ابتداء من استحقاق الدين. وإن ديون مستخدمي السفينة المذكورة في البند رقم 2 من المادة 48 لا تعتبر مستحقة إلا في نهاية السفر بالرغم من حق هؤلاء الأشخاص بطلب سلفات أو دفعات في أثناء السفر. لا يعمل بالمهلة المحددة آنفاً عند العجز عن حجر السفينة في المياه الإقليمية السورية في حال وجود موطن الدائن أو مركزه الرئيسي في سورية على أن لا تتجاوز مهلة التقادم ثلاث سنوات ابتداء من نشوء الدين.