• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 59: تسجيل امتياز الدائنين الممتازين وإجراءات البيع

يجوز للدائنين الممتازين تسجيل امتيازهم ليُبلَّغوا بعرض السفينة للبيع دون أن يؤثر ذلك في درجة الامتياز.

نص المادة

للدائنين الممتازين أن يسجلوا امتيازهم ليجري تبليغهم عرض السفينة للبيع وفقاً للشروط المنصوص عليها في المادة 48 من هذا القانون ولا يؤثر هذا التسجيل في درجة الامتياز. ويدرج التسجيل على صحيفة السفينة في السجل.