يجوز للدائنين الممتازين تسجيل امتيازهم ليُبلَّغوا بعرض السفينة للبيع دون أن يؤثر ذلك في درجة الامتياز.
للدائنين الممتازين أن يسجلوا امتيازهم ليجري تبليغهم عرض السفينة للبيع وفقاً للشروط المنصوص عليها في المادة 48 من هذا القانون ولا يؤثر هذا التسجيل في درجة الامتياز. ويدرج التسجيل على صحيفة السفينة في السجل.