تسري الأحكام السابقة على السفن المستثمرة من مجهز لا يملكها أو من مستأجر رئيسي ما لم يكن الدائن سيء النية أو كانت يد المالك قد كفت بسبب عمل غير مباح.
تطبق الأحكام السابقة على السفن التي يستثمرها مجهز لا يملكها أو مستأجر رئيسي ما لم تكف يد صاحبها بسبب عمل غير مباح وعندما يكون الدائن سيء النية.