• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 60: تطبيق الأحكام على السفن المستثمرة من مجهز أو مستأجر

تسري الأحكام السابقة على السفن المستثمرة من مجهز لا يملكها أو من مستأجر رئيسي ما لم يكن الدائن سيء النية أو كانت يد المالك قد كفت بسبب عمل غير مباح.

نص المادة

تطبق الأحكام السابقة على السفن التي يستثمرها مجهز لا يملكها أو مستأجر رئيسي ما لم تكف يد صاحبها بسبب عمل غير مباح وعندما يكون الدائن سيء النية.