• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 61: شروط عقد التأمين على السفن

لا ينعقد التأمين على السفينة إلا إذا كان محمولها القائم برميلين فما فوق وكان ذلك باتفاق الفريقين.

نص المادة

يمكن عقد التأمين على السفن إذا كان محمولها القائم برميلين فما فوق بشرط أن يكون ذلك باتفاق الفريقين.