لا ينعقد التأمين على السفينة إلا إذا كان محمولها القائم برميلين فما فوق وكان ذلك باتفاق الفريقين.
يمكن عقد التأمين على السفن إذا كان محمولها القائم برميلين فما فوق بشرط أن يكون ذلك باتفاق الفريقين.