يجب أن يُنشأ عقد التأمين البحري كتابة ويجوز أن يكون بسند عادي، ويجوز إنشاء صك التأمين للأمر وتداوله ناقلاً لحق التأمين.
إن عقد التأمين البحري المتفق عليه يجب إنشاؤه خطياً. ويمكن إجراؤه بسند عادي. يمكن إنشاء صك التأمين للأمر وعندئذ يقضي تداوله بنقل حق التأمين.