• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 62: إجراءات إنشاء عقد التأمين البحري

يجب أن يُنشأ عقد التأمين البحري كتابة ويجوز أن يكون بسند عادي، ويجوز إنشاء صك التأمين للأمر وتداوله ناقلاً لحق التأمين.

نص المادة

إن عقد التأمين البحري المتفق عليه يجب إنشاؤه خطياً. ويمكن إجراؤه بسند عادي. يمكن إنشاء صك التأمين للأمر وعندئذ يقضي تداوله بنقل حق التأمين.