• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 63: شروط التأمين الاتفاقي على السفينة

لا يملك التأمين الاتفاقي على السفينة إلا صاحبها أو وكيله المفوض بتفويض خاص، مع القيود الخاصة بتعدد المالكين ونصاب الأكثرية المذكور في النص.

نص المادة

لا يحق لغير صاحب السفينة أو وكيله المفوض بتفويض خاص أن يعقد تأميناً اتفاقياً على السفينة. إذا كان للسفينة عدة مالكين فلمجهزها حق إجراء التأمين عليها لحاجة التجهيز أو الملاحة بموجب تفويض من أكثرية أصحابها إذا كان لهذه الأكثرية في الوقت نفسه ثلاثة أرباع الحقوق المشترك فيها. وإذا لم تبلغ حقوق الأكثرية الثلاثة الأرباع فللشركاء في الملكية أن يراجعوا المحكمة بغية الحكم بالحل الأكثر موافقة لمصلحتهم العامة. لا يستطيع أحد الشركاء في الملكية إجراء تأمين على حصته الشائعة في السفينة إلا برضاء أكثرية المالكين على أن يكون لهذه الأكثرية في الوقت نفسه نصف الحقوق المشتركة.