يشمل التأمين المعقود على السفينة أو على حصة منها جرمها بكامله وما يتفرع عنه ما لم يوجد اتفاق مخالف.
إن التأمين المعقود على السفينة أو على حصة منها يشمل جرمها بكامله ويشمل المهمات والأدوات والآلات وغيرها من التفرعات وحطامها أيضاً ما لم يحصل اتفاق مخالف. وهذا التأمين لا يشمل أجرة السفينة ولا العلاوات والإعانات الحكومية. لكنه يشمل التعويض من الضرر إلا إذا خصص هذا التعويض لترميم السفينة وصيانتها. كما أنه لا يشمل تعويض الضمان ولكن يجوز أن يكون سند الضمان حاوياً تفويضاً صريحاً من الدائنين المرتهنين بهذا التعويض. ولا يسري هذا التفويض على الضامنين إلا إذا قبلوا به أو أبلغ إليهم.