• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 67: انتقال عقد التأمين بتظهير الشهادة

ينتقل عقد التأمين المنشأ للأمر بتظهير شهادة القيد.

نص المادة

إذا كان عقد التأمين منشأ للأمر فيصير انتقاله بتظهير شهادة القيد.