• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 69: إجراءات المشتري لتجنب الملاحقات

يجب على مشتري السفينة أو الحصة منها أن يبلّغ جميع الدائنين المدونين في سند التمليك بنسخة منه وأن يصرح باستعداده للوفاء الفوري بالديون المؤمن عليها ضمن المهلة المحددة لتجنب الملاحقات.

نص المادة

إن من يشتري سفينة أو حصة منها ويريد أن يتقي الملاحقات التي تجيزها المادة السابقة عليه بعد أجراء تسجيل شرائه وقبل الملاحقات أو بمهلة خمسة عشر يوماً أن يبلغ نسخة عن سند تمليك السفينة إلى جميع الدائنين المدونين بهذا السند في الموطن المختار في السند الأساسي. ويصرح المشتري في السد نفسه أنه مستعد لأن يوفي حالاً الديون المؤمن عليها بقدر قيمة السفينة سواء أكانت هذه الديون مستحقة أم لم تكن.