• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 70: طلب بيع السفينة بالمزايدة من الدائن

يجوز لكل صاحب دين مسجل أن يطلب بيع السفينة بالمزايدة إذا زاد عرضُه على الثمن بما لا يقل عن عُشره وقدّم كفالة لدفع الثمن والتكاليف وأُبلِغ المشتري بالطلب خلال عشرة أيام.

نص المادة

لكل صاحب دين مسجل أن يطالب ببيع السفينة بالمزايدة أو ببيع الحصة المؤمن عليها منها وذلك بعرضه زيادة على الثمن لا تقل عن عُشره وتقديم كفالة لدفع الثمن والتكاليف. ويجب إبلاغ المشتري هذا الطلب الذي يوقعه الدائن بمهلة عشرة أيام بعد التبليغ. ويحتوي الطلب دعوة أمام المحكمة البدائية التابع لها مكان وجود السفينة أو مرفأ تسجيلها إذا كانت مبحرة، لأجل تقرير إجراء المزايدة العلنية.