• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 71: إجراءات البيع بالمزايدة للسفينة

يُجرى بيع السفينة بالمزايدة بمسعى الدائن الذي طلبه أو بمسعى المشتري وفق الصيغ المقررة في المواد التالية.

نص المادة

يجري البيع بالمزايدة بمسعى الدائن الذي طلبه أو بمسعى المشتري بالصيغ المقررة في المواد التالية.