يُجرى بيع السفينة بالمزايدة بمسعى الدائن الذي طلبه أو بمسعى المشتري وفق الصيغ المقررة في المواد التالية.
يجري البيع بالمزايدة بمسعى الدائن الذي طلبه أو بمسعى المشتري بالصيغ المقررة في المواد التالية.