• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 72: حظر بيع السفينة المؤمن عليها في الخارج

يُحظر بيع السفينة في الخارج إذا كانت مؤمناً عليها في سورية، ويُعد كل بيع مخالف باطلاً ولا مفعول له ولا يُدوَّن، ويُعد المالك الذي يبيعها برضاه مرتكباً لجريمة إساءة الائتمان.

نص المادة

يمتنع بيع السفينة في الخارج إذا كان مؤمناً عليها في سورية. وكل بيع مخالف لا يمكن تدوينه في دفتر التسجيل لكونه باطلاً ولا مفعول له. وإن المالك الذي يبيع برضاه في الخارج سفينة. مؤمناً عليها يعد مرتكباً لجريمة إساءة الائتمان.