• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 73: شروط مباشرة الحجز بعد الإنذار بالدفع

لا يجوز مباشرة الحجز إلا بعد مضي أربع وعشرين ساعة على الإنذار بالدفع.

نص المادة

لا يمكن مباشرة الحجز إلا بعد مضي أربع وعشرين ساعة على الإنذار بالدفع.