يجب إبلاغ الإنذار إلى شخص المالك أو إلى موطنه، وإذا لم يكن حاضراً فيُبلَّغ الربان عند تعلق الدين بالسفينة أو الشحنة.
يجب إبلاغ الإنذار إلى شخص المالك أو إلى موطنه. إذا لم يكن المالك حاضراً فيمكن إبلاغ الإنذار إلى ربان السفينة إذا كان الدين يتعلق بالسفينة أو بالشحنة.