• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 74: إبلاغ الإنذار للمالك أو ممثله

يجب إبلاغ الإنذار إلى شخص المالك أو إلى موطنه، وإذا لم يكن حاضراً فيُبلَّغ الربان عند تعلق الدين بالسفينة أو الشحنة.

نص المادة

يجب إبلاغ الإنذار إلى شخص المالك أو إلى موطنه. إذا لم يكن المالك حاضراً فيمكن إبلاغ الإنذار إلى ربان السفينة إذا كان الدين يتعلق بالسفينة أو بالشحنة.