إذا انقضى على الإنذار عشرة أيام ونيف وجب على الدائن تجديده قبل إلقاء الحجز.
إذا انقضى على الإنذار عشرة أيام ونيف فعلى الدائن تجديده قبل إلقاء الحجز.