يجب أن يثبت مأمور التنفيذ في محضر الحجز البيانات المحددة عن الدائن والسند والمبلغ والسفينة ومرفقاتها والحارس.
على مأمور التنفيذ أن يبين في المحضر ما يلي: 1 ـ اسم الدائن طالب الحجز ومهنته وموطنه. 2 ـ السند الذي بموجبه يلاحق التنفيذ. 3 ـ المبلغ المطلوب منه. 4 ـ موطن الدائن المختار في مكان المحكمة التي يجب أن يلاحق البيع أمامها وفي المكان الذي ترسو فيه السفينة المحجوزة. 5 ـ اسم صاحب السفينة واسم الربان. 6 ـ اسم المركب ونوعه ومحموله وتابعيته. وتقديم بيان ووصف عن الزوارق والقوارب والمهمات والأعتدة والأجهزة والمؤن والزاد مع تعيين حارس.