• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 76: متطلبات محضر الحجز من مأمور التنفيذ

يجب أن يثبت مأمور التنفيذ في محضر الحجز البيانات المحددة عن الدائن والسند والمبلغ والسفينة ومرفقاتها والحارس.

نص المادة

على مأمور التنفيذ أن يبين في المحضر ما يلي: 1 ـ اسم الدائن طالب الحجز ومهنته وموطنه. 2 ـ السند الذي بموجبه يلاحق التنفيذ. 3 ـ المبلغ المطلوب منه. 4 ـ موطن الدائن المختار في مكان المحكمة التي يجب أن يلاحق البيع أمامها وفي المكان الذي ترسو فيه السفينة المحجوزة. 5 ـ اسم صاحب السفينة واسم الربان. 6 ـ اسم المركب ونوعه ومحموله وتابعيته. وتقديم بيان ووصف عن الزوارق والقوارب والمهمات والأعتدة والأجهزة والمؤن والزاد مع تعيين حارس.