• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 77: إجراءات تبليغ المالك بخصوص الحجز

يجب على الحاجز تبليغ المالك نسخة عن محضر الحجز خلال ثلاثة أيام واستدعاؤه أمام محكمة مكان الحجز لتقرير بيع الأشياء المحجوزة في حضوره.

نص المادة

على الحاجز أن يبلغ المالك بمهلة ثلاثة أيام نسخة عن محضر الحجز وأن يستدعيه أمام محكمة مكان الحجز لتقرر في حضوره مباشرة بيع الأشياء المحجوزة. إذا لم يكن المالك مقيماً في نطاق المحكمة فيصير تبليغه في مهلة خمسة عشر يوماً بشخص ربان المركب المحجوز إذا كان حاضراً وإلا فبشخص ممثل المالك أو ممثل الربان. وإذا كان المالك أجنبياً ليس له في الجمهورية السورية موطن ولا من يمثله فتجري دعوته وتبليغه وفقاً لقانون أصول المحاكمات المدنية.