• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 78: تسجيل المحضر وآثاره على حقوق المدين

يجب تسجيل محضر الحجز في سجل المرفأ ويترتب على التسجيل منع المدين من بيع السفينة أو إجراء التأمين عليها.

نص المادة

يسجل المحضر في سجل مرفأ السفينة أو في سجل المرفأ الذي تشيد السفينة في نطاقه وذلك بعد تسجيلها إذا كانت قيد الإنشاء. لا يبقى للمدين المحجوز عليه بعد هذا التسجيل حق بيع السفينة ولا حق إجراء التأمين عليها. وإن السلطة الموكلة بمكتب التسجيل تعطي بياناً بالقيود بمهلة ثلاثة أيام ابتداء من التسجيل (ولا تدخل في عدادها أيام العطلة) وبمهلة ثمانية أيام ابتداء من إعطاء هذا البيان يبلغ طالب الحجز إلى الدائنين المسجلين، في المواطن المختار في تسجيلهم، الدعوة المبينة في المادة السابقة، وللدائنين مهلة خمسة عشر يوماً للتدخل إذا شاؤوا.