• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 79: تبليغات السفن الأجنبية وفق قانون المحاكمات

إذا كانت السفينة أجنبية فتجري التبليغات بعد تسليم بيان التأمين من القنصلية إلى الدائنين المسجلين وفق الشكل المنصوص عليه في قانون أصول المحاكمات.

نص المادة

إذا كانت السفينة أجنبية فتجري التبليغات بمهلة ثمانية أيام بعد تسليم بيان التأمين من القنصلية إلى الدائنين المسجلين المذكورين في هذا البيان بالشكل المنصوص عليه في قانون أصول المحاكمات. ولهؤلاء الدائنين مهلة للتدخل مدتها خمسة عشر يوماً فضلاً عن المهل الإضافية للمسافة.