إذا كانت السفينة أجنبية فتجري التبليغات بعد تسليم بيان التأمين من القنصلية إلى الدائنين المسجلين وفق الشكل المنصوص عليه في قانون أصول المحاكمات.
إذا كانت السفينة أجنبية فتجري التبليغات بمهلة ثمانية أيام بعد تسليم بيان التأمين من القنصلية إلى الدائنين المسجلين المذكورين في هذا البيان بالشكل المنصوص عليه في قانون أصول المحاكمات. ولهؤلاء الدائنين مهلة للتدخل مدتها خمسة عشر يوماً فضلاً عن المهل الإضافية للمسافة.