• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 83: إجراءات البيع بالمزايدة العلنية

يجب إجراء بيع السفينة بالمزايدة العلنية في جلسة أمام المحكمة المدنية بعد خمسة عشر يوماً من تعليق الإعلانات ونشرها.

نص المادة

يجري البيع في جلسة للمزايدة العلنية في المحكمة المدنية بعد خمسة عشر يوماً من تعليق الإعلانات المقررة في المادة التالية ومن النشر في جريدتين فضلاً عن طرائق النشر التي تجيزها المحكمة.