يجب إجراء بيع السفينة بالمزايدة العلنية في جلسة أمام المحكمة المدنية بعد خمسة عشر يوماً من تعليق الإعلانات ونشرها.
يجري البيع في جلسة للمزايدة العلنية في المحكمة المدنية بعد خمسة عشر يوماً من تعليق الإعلانات المقررة في المادة التالية ومن النشر في جريدتين فضلاً عن طرائق النشر التي تجيزها المحكمة.