• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 84: أماكن تعليق إعلانات بيع السفينة

يجب تعليق إعلانات بيع السفينة في الأماكن المحددة في السفينة والمحكمة والمرفأ، وفي البورصة إذا وجدت.

نص المادة

تلصق الإعلانات على الجزء الأكثر ظهوراً من السفينة المحجوزة وعلى الباب الرئيسي للمحكمة التي يجري البيع أمامها وعلى رصيف المرفأ الراسية فيه السفينة وفي المصفق التجاري (البورصة) إذا وجد.