يجب أن تتضمن إعلانات بيع السفينة البيانات المحددة في المادة كاملة.
يجب أن يبين في الإعلانات الملصقة أو المدرجة في الجرائد ما يأتي: 1 ـ اسم طالب الحجز ومهنته وموطنه. 2 ـ المستندات التي يداعي بموجبها. 3 ـ قدر المبلغ الواجب أداؤه له. 4 ـ الموطن الذي يختاره في مركز المحكمة وفي مرسى السفينة المحجوزة. 5 ـ اسم صاحب السفينة المحجوزة ومهنته وموطنه. 6 ـ مميزات السفينة كما هي واردة في دفتر التسجيل. 7 ـ اسم الربان. 8 ـ محل وجود السفينة. 9 ـ شروط البيع. 10 ـ مكان المزايدة ويومها وساعتها.