• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 87: إيداع ثمن الشراء بعد الإحالة

على المشتري أن يودع ثمن شرائه خلال أربع وعشرين ساعة من الإحالة في مصرف مقبول من الحكومة.

نص المادة

على المشتري في مهلة أربع وعشرين ساعة ابتداء من الإحالة أن يودع ثمن شرائه بدون نفقات في أحد المصارف المقبولة من الحكومة تحت طائلة إقامة المزايدة على عهدته.