• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 88: إجراءات البيع عند عدم إيداع الثمن

إذا لم يودع المشتري الثمن، تعرض السفينة للبيع مجدداً ويلتزم المشتري بدفع العجز والعطل والضرر والنفقات.

نص المادة

وفي حال عدم الإيداع تعرض السفينة مجدداً للبيع وتتقرر أحالتها بعد ثلاثة أيام من تجديد النشر والإعلان كما تنص عليهما المادة 84 بمزايدة تقام على عهدة المشتري. ويبقى هذا ملزماً بدفع العجز والعطل والضرر والنفقات.