لا يقبل حكم الإحالة الاعتراض، ولا يجوز الطعن فيه إلا خلال خمسة أيام بسبب عيب في الصيغة وباستدعاء خلال ثلاثة أيام كاملة أمام محكمة الاستئناف.
إن حكم الإحالة لا يقبل الاعتراض. على أنه يجوز في خلال خمسة أيام من تاريخ النطق به ومن أجل عيب في صيغته فقط أن يرفع إلى محكمة الاستئناف باستدعاء خلال ثلاثة أيام كاملة فتفصل فيه بقرار لا يقبل الاعتراض.