يُسجل حكم الإحالة في دفتر التسجيل بناءً على طلب دائرة التنفيذ بعد اكتسابه قوة القضية المقضية.
يسجل حكم الإحالة في دفتر التسجيل بناء على طلب دائرة التنفيذ بعد اكتسابه قوة القضية المقضية.