• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 91: إعفاء السفينة من الامتيازات بعد الإحالة

تعفي الإحالة السفينة من جميع الامتيازات والتأمينات ودعاوى الإلغاء بعد تقديم حكم الإحالة وشهادة اكتسابه قوة القضية المقضية.

نص المادة

إن الإحالة تعفي السفينة من جميع الامتيازات والتأمينات ودعاوى الإلغاء التي تحق للأشخاص الذين سبق لهم أن تبلغوا بمقتضى المادة 78 وإن شطب تسجيل الامتيازات والتأمينات والدعاوى المذكورة يتم للمشتري على أثر تقديمه لمكتب التسجيل حكم الإحالة وشهادة من ديوان المحكمة التي تكون قد أصدرته تثبت أن هذا الحكم اكتسب قوة القضية المقضية.