يكون صاحب السفينة مسؤولاً شخصياً عن الالتزامات والأفعال والأخطاء الناجمة عن أعمال الربان والبحارة والسائق وسائر خدام السفينة.
كل صاحب سفينة مسؤول شخصياً عن الالتزامات الناجمة عن الأعمال التي يقوم بها الربان والعقود التي ينشئها في أثناء ممارسته صلاحياته القانونية وهو مسؤول أيضاً عن فعل الربان والبحارة والسائق وسائر خدام السفينة وعن أخطائهم.