• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 93: مسؤولية صاحب السفينة عن أعمال الربان والطاقم

يكون صاحب السفينة مسؤولاً شخصياً عن الالتزامات والأفعال والأخطاء الناجمة عن أعمال الربان والبحارة والسائق وسائر خدام السفينة.

نص المادة

كل صاحب سفينة مسؤول شخصياً عن الالتزامات الناجمة عن الأعمال التي يقوم بها الربان والعقود التي ينشئها في أثناء ممارسته صلاحياته القانونية وهو مسؤول أيضاً عن فعل الربان والبحارة والسائق وسائر خدام السفينة وعن أخطائهم.