تتجاوز مسؤولية صاحب السفينة الحد المقرر في المادة السابقة إلى الضعف إذا ترتب موت أو ضرر جسدي عن أخطاء الملاحين أو مستخدمي السفينة.
إذا تسبب موت أو ضرر جسدي عن أخطاء الربان أو البحارة أو السائق أو أحد مستخدمي السفينة، فإن مسؤولية صاحبها تجاه المجنى عليهم أو خلفائهم في الحق تتعدى الحد المعين في المادة السابقة لغاية ما يوازي ضعفه. إن ضحايا الحادث الواحد أو خلفاءهم في الحق يشتركون معاً في توزيع المبلغ المفروض بدل المسؤولية. إذا لم يعوض تعويضاً تاماً على الضحايا أو على خلفائهم في الحق فإنهم يشتركون فيما يختص بالرصيد مع سائر الدائنين في المبالغ المذكورة في المادة السابقة مع اعتبار الامتيازات. إن مسؤولية أصحاب السفينة ومجهزيها لا تقبل أي حصر تجاه الملاحين.