• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 96: استثناءات من حصر المسؤولية لأصحاب السفن الصغيرة

لا يسري حصر المسؤولية على الحالات المستثناة صراحة في النص، وخاصة على بعض السفن الصغيرة وعلى التزامات محددة واردة فيه.

نص المادة

لا تطبق أحكام الفقرة الأولى من المادة السابقة المختصة بالتعويض الإضافي على كل صاحب سفينة لا تستعمل لنقل الركاب ومحمولها دون الثلاثمائة برميل. وإن حصر المسؤولية المقرر في المادتين 94 و95 لا يطبق: 1 ـ على الالتزامات الناشئة عن أخطاء صاحب السفينة. غير أنه إذا كان ربان السفينة صاحبها أو أحد أصحابها فله أن يتذرع بحصر المسؤولية من أجل أخطائه في الملاحة وأخطاء مستخدمي السفينة. 2 ـ ولا على الالتزامات المنصوص عليها في الفقرة الثامنة من المادة 94 في حال وجود موافقة أو تفويض صريح من قبل صاحب السفينة. 3 ـ ولا على التزامات صاحب السفينة الناشئة عن استخدام البحارة ومستخدمي السفينة.