تشترك الديون المتعلقة بطارئ واحد في مبلغ مسؤولية صاحب السفينة بعد مراعاة مقامها من الامتياز.
إن الديون المختلفة التي تتعلق بطارئ واحد والديون التي بمعزل عن كل طارئ تقتضي تخمين السفينة في مرفأ واحد تشترك معاً في المبلغ الذي تتسع له مسؤولية صاحب السفينة عن هذه الديون بعد مراعاة مقامها من الامتياز.