تُحدد الأجرة المشار إليها في المادة 94، بما فيها أجرة نقل الركاب، بمبلغ مقطوع يعادل عشرة في المائة من قيمة السفينة عند بدء السفر.
إن الأجرة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 94 وفيها أجرة نقل الركاب تعني مبلغاً مقطوعاً يحدد لجميع الحوادث بعشرة في المائة من قيمة السفينة أياً كان نوعها عند بدء السفر وإن لم تكسب السفينة أية أجرة.