• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 99: تحديد الأجرة كنسبة من قيمة السفينة

تُحدد الأجرة المشار إليها في المادة 94، بما فيها أجرة نقل الركاب، بمبلغ مقطوع يعادل عشرة في المائة من قيمة السفينة عند بدء السفر.

نص المادة

إن الأجرة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 94 وفيها أجرة نقل الركاب تعني مبلغاً مقطوعاً يحدد لجميع الحوادث بعشرة في المائة من قيمة السفينة أياً كان نوعها عند بدء السفر وإن لم تكسب السفينة أية أجرة.