• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 100: تعريف تفرعات السفينة واستثناءات التعويضات

تُعد التعويضات عن الأضرار المادية غير المعوضة التي لحقت بالسفينة منذ بدء السفر من تفرعات السفينة، ويُستثنى من ذلك التعويضات المدفوعة أو المفروضة بفضل عقود الضمان والعلاوات والإعانات المالية وغيرها من الإعانات الحكومية.

نص المادة

إن تفرعات السفينة المشار إليها في المادة 94 تشمل: 1 ـ التعويضات المسببة عن أضرار مادية لم تعوض وقد لحقت بالسفينة منذ بدء السفر. 2 ـ التعويضات المسببة عن خسائر بحرية مشتركة إذا كانت هذه الخسائر عبارة عن أضرار مادية لم تعوض وقد لحقت بالسفينة منذ بدء السفر. أما التعويضات المدفوعة أو المفروضة بفضل عقود الضمان والعلاوات والإعانات المالية وغيرها من الإعانات الحكومية فإنها لا تعتبر من التفرعات.