• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 101: تحديد محمول السفينة وفق نوعها وحجمها

يُحسب محمول البواخر والمراكب ذات المحرك بصافي حجمها مضافاً إليه فراغ الآلات أو المحركات، ويُحسب محمول السفن الشراعية بصافي حجمها.

نص المادة

يحدد محمول السفينة كما يلي: للبواخر وسائر المراكب ذات المحرك بصافي حجمها مضافاً إليه الفراغ الذي تشغله الآلات أو المحركات. وللسفن الشراعية بصافي حجمها.