يجوز للمحكمة، بناءً على طلب صاحب السفينة، أن توقف الملاحقات لمدة تكفي لبيع السفينة وتوزيع المال على الدائنين.
في حال إقامة الدعوى أو ملاحقة التنفيذ لأحد الأسباب الواردة في المواد السابقة يحق للمحكمة أن تقرر بناء على طلب صاحب السفينة وقف الملاحقات عن الموال خلا السفينة وأجرتها وتفرعاتها لمدة كافية للتمكن من بيع السفينة وتوزيع المال على الدائنين.