• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 103: حق المحكمة في وقف الملاحقات لبيع السفينة وتوزيع المال

يجوز للمحكمة، بناءً على طلب صاحب السفينة، أن توقف الملاحقات لمدة تكفي لبيع السفينة وتوزيع المال على الدائنين.

نص المادة

في حال إقامة الدعوى أو ملاحقة التنفيذ لأحد الأسباب الواردة في المواد السابقة يحق للمحكمة أن تقرر بناء على طلب صاحب السفينة وقف الملاحقات عن الموال خلا السفينة وأجرتها وتفرعاتها لمدة كافية للتمكن من بيع السفينة وتوزيع المال على الدائنين.