• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 104: تحديد مبلغ الكفالة لحصر المسؤولية وإيداعه

يُحدد رئيس المحكمة البدائية بصفة قاضي الأمور المستعجلة مبلغ الكفالة، ويجوز لصاحب السفينة وقف الملاحقات بإيداعه هذا المبلغ.

نص المادة

يفصل رئيس المحكمة البدائية بصفة كونه قاضياً للأمور المستعجلة بأمر مبلغ الكفالة المطلوب تأديته من صاحب السفينة لتمكن من التذرع بحصر المسؤولية. لصاحب السفينة في كل وقت أن يوقف عن نفسه الملاحقات بإيداعه المبلغ الذي يتسع له مدى مسؤوليته. والمبلغ المودع يحدد بسعر القطع في يوم الدفع وهو معد لإيفاء حقوق الدائنين الذي يسري عليهم حصر المسؤولية. يجري التوزيع على الدائنين وفقاً للقوانين النافذة.