يجب اعتماد رأي الأكثرية في كل ما يختص بمصلحة المالكين المشتركة، ولا تصح القرارات الخارجة عن غاية التجهيز أو شروط عقده إلا بالإجماع.
يجب اعتماد رأي الأكثرية في كل ما يختص بمصلحة المالكين المشتركة. وتحدد الأكثرية بقسم من الحقوق في السفينة يفوق نصف قيمتها. على أن القرارات الخارجة عن غاية التجهيز أو المناقصة لشروط عقده لا تكون صالحة إلا إذا اتخذت بالإجماع.