لا يلتزم كل مالك إلا بنسبة حصته، وله أن يتبرأ من الالتزامات الناتجة عن عمل إدارة لم يوافق عليه بتخليه عن حصته في الملك المشترك.
لا يلزم كل مالك في السفينة إلا بنسبة حصته من هذا الملك فيما يختص بالالتزامات التي تفضي إلى مسؤولية شخصية. وفيما عدا ذلك فإن له في كل وقت أن يتبرأ من الالتزامات الناتجة له عن عمل إدارة يكون قد أبى الموافقة عليه وبتخليه عن حصته في هذا الملك المشترك. وتوزع هذه الحصة بين سائر الشركاء في الملك بنسبة حقوق كل منهم في السفينة.