• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 109: صلاحيات المجهز في بيع وتأمين السفينة

لا يحق لمجهز السفينة بيعها أو عقد تأمين عليها إلا بتفويض خاص من أصحابها، وله أن يعقد ضماناً عليها ضمن صلاحياته العامة.

نص المادة

ليس لمجهز السفينة المكلف بإدارتها وتجهيزها من قبل أصحابها أن يبيع السفينة أو أن يعقد تأميناً عليها ما لم يفوضوا إليه ذلك بتفويض خاص، لكنه يستطيع أن يعقد ضماناً عليها ضمن صلاحياته العامة. وهو يمثل أصحاب السفينة أمام القضاء في كل ما يختص بالتجهيز والرحلة.