• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 110: عدم التذرع بحصر صلاحيات المجهز تجاه الغير

لا يجوز الاحتجاج بحصر صلاحيات المجهز تجاه الغير الذي تعاقد معه بحسن نية.

نص المادة

إذا كانت صلاحيات المجهز المدير قد حصرت بناء على تعليمات خاصة من أصحاب السفينة فلا يحق التذرع بهذا الحصر تجاه الغير الذي تعاقد معه عن حسن نية.