لا يجوز الاحتجاج بحصر صلاحيات المجهز تجاه الغير الذي تعاقد معه بحسن نية.
إذا كانت صلاحيات المجهز المدير قد حصرت بناء على تعليمات خاصة من أصحاب السفينة فلا يحق التذرع بهذا الحصر تجاه الغير الذي تعاقد معه عن حسن نية.