• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 111: مسؤولية الربان عن الأضرار بسبب الخداع أو الخطأ

يُسأل الربان أو رئيس السفينة عن الأضرار اللاحقة بالغير بسبب الخداع أو الخطأ أثناء قيامه بوظيفته.

نص المادة

كل ربان أو رئيس يكلف بإدارة السفينة أو غيرها من المراكب مسؤول عن الأضرار اللاحقة بالغير بسبب الخداع أو الخطأ في أثناء قيامه بوظيفته.