على الربان أن يسلم البضائع التي يستلمها وأن يثبت الاستلام بوثيقة الشحن أو بأي وثيقة أخرى.
على الربان أن يسلم البضائع التي يستلمها. ويثبت استلامه إياها بوثيقة الشحن أو بأية وثيقة أخرى.