• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 112: التزام الربان بتسليم البضائع بوثيقة الشحن

على الربان أن يسلم البضائع التي يستلمها وأن يثبت الاستلام بوثيقة الشحن أو بأي وثيقة أخرى.

نص المادة

على الربان أن يسلم البضائع التي يستلمها. ويثبت استلامه إياها بوثيقة الشحن أو بأية وثيقة أخرى.