يجوز للربان تشكيل بحارة السفينة وإجراء العقود الضرورية واتخاذ التدابير النافعة للرحلة، إلا بموافقة مجهز السفينة إذا كان موجوداً أو كان ممثله في محل الإجراء.
يشكل الربان بحارة السفينة ويجري العقود الضرورية ويتخذ كل التدابير النافعة لأجل الرحلة. إنما ليس له أن يقوم بهذه الأعمال إلا بموافقة مجهز السفينة إذا اتفق وجود هذا المجهز أو ممثله في محل إجرائها.