• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 117: مسؤوليات الربان أثناء دخول وخروج السفينة من المرافئ

على الربان أن يقود بنفسه وأن يبقى على متن السفينة عند الدخول إلى المرافئ أو الفرض أو الأنهر وعند الخروج منها.

نص المادة

الربان ملزم بأن يمارس القيادة بنفسه وأن يكون على متن السفينة عند دخولها إلى المرافئ أو إلى الفرض أو إلى الأنهر وعند خروجها منها. وعليه أن لا يغادرها في أثناء السفر لأي سبب أو خطر إلا بموافقة ضباطها. وفي هذه الحالة يلزم بإنقاذ المال وأوراق السفينة وأثمن البضائع إذا تيسر ذلك.