• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 118: مسؤولية الربان عن الحوادث في حالة المخالفة

إذا خالف الربان الالتزامات المفروضة في المواد السابقة عُدّ مسؤولاً عن كل الحوادث، ولا يُعفى إلا بإثبات القوة القاهرة.

نص المادة

إذا حصلت مخالفة للالتزامات المفروضة في المواد الثلاث السابقة فيعتبر الربان مسؤولاً عن كل الحوادث تجاه من له مصلحة في السفينة أو في الشحن. ولا يبقى الربان مسؤولاً في حالة القوة القاهرة وعليه إثبات هذه الحالة.