إذا خالف الربان الالتزامات المفروضة في المواد السابقة عُدّ مسؤولاً عن كل الحوادث، ولا يُعفى إلا بإثبات القوة القاهرة.
إذا حصلت مخالفة للالتزامات المفروضة في المواد الثلاث السابقة فيعتبر الربان مسؤولاً عن كل الحوادث تجاه من له مصلحة في السفينة أو في الشحن. ولا يبقى الربان مسؤولاً في حالة القوة القاهرة وعليه إثبات هذه الحالة.